تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

باب سجود التلاوة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وكافة العلماء أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق هو واجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من سمع القارئ من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ السامع والمستمع سواء في ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا قرأت المرأة السجدة لم يسجد الرجل ، ولو قرأ الرجل سجدت المرأة . وعند النَّخَعِيّ يسجد الرجل لقراءة المرأة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان القارئ في الصلاة والمستمع خارجها لم يسجد المستمع معه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسجد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان القارئ خارج الصلاة والمستمع في الصلاة لم يسجد