تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فيه بشيء . وعند الْإِمَامِيَّة يصلي في كل ليلة من رمضان عشرين ركعة : منها ثمان بعد صلاة المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الأخيرة . وإذا كان في ليلة تسع عشرة صلى مائة ركعة ، ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدم . ويصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، وفي ليلة اثنين وعشرين ثلاثين ركعة منها ثمان بعد المغرب ، والباقي بعد العشاء ، ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وفيما بقي من الشهر ثلاثين ركعة في كل ليلة على الترتيب الذي ذكرناه . ويصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات ، أربع منها صلاة علي - عليه السلام - يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة ، وسورة الإخلاص خمسين مرة ، وركعتين من صلاة فاطمة - عليها السلام - وصفتها أن تقرأ في أول كل ركعة ( الحمد ) مرة ، و ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) مائة مرة ، وفى الثانية ( الحمد ) مرة وسورة الإخلاص مائة مرة ، ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح ، وتعرف بصلاة جعفر الطيار . وصفتها معروفة ، ويصلي في كل آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلاة علي - عليه السلام - المتقدم صفتها . وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة - عليها السلام - وقد مضى صفتها فيكمل له بذلك ألف ركعة . مسألة : الصحيح المنصوص في مذهب الشَّافِعِيّ إن فعلها جماعة أفضل ، واختاره ابن الْمُبَارَك وَأَحْمَد وإِسْحَاق . والوجه الثاني فعلها في البيت أفضل ، وهو قول مالك . والوجه الثالث إن لم يصبه كسل عن ذلك فالبيت أفضل ، وإلا فالجماعة أفضل ، وهو قول أَبِي يُوسُفَ . وعند الْإِمَامِيَّة يمنع من الاجتماع لهذه الصلاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن آكد الراوتب ركعتا الفجر والوتر . وعند ابن عبد الحكم وأصبغ من أصحاب مالك أن ركعتي الفجر ليست بسنة ، وإنَّما هي من الرغائب . وعند أشهب هما سنة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل الآكد ركعتا الفجر أو الوتر قَوْلَانِ : القديم ركعتا الفجر ، وبه قال أحمد . والقول الجديد الصحيح أن الوتر آكد . واختلف النقل عن مالك ، فنقل عنه الشاشي موافقة القول الجديد . ونقل عنه صاحب البيان موافقة القديم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر وإن لم يكن ذكرًا . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وجماعة من العلماء يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إذا لم يكن الكلام ذكرًا .