تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والجلوس فيه سنتان . وعند اللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وداود وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة هما واجبان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الجلسات في الصلاة أربع ، وهن : الجلسة بين السجدتين ، وجلسة الاستراحة ، والجلسة للتشهد الأول ، والجلسة للتشهد الأخير . والسنة عنده في الثلاث الأول أن يجلس مفترشًا ، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ويفضي ببطون أصابعه إلى الأرض . وفي الجلسة الأخيرة يتورك ، وهو أن يخرج رجله اليسرى من تحت وركه ويفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى ، وهو قول أحمد وإِسْحَاق ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند مالك السنة أن يتورك في جميعها . وعند الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السنة أن يفترش في جميعها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ الأفضل أن يتشهد بالمروي عن ابن عَبَّاسٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو : التحيات الْمُبَارَكات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وَأَحْمَد وابن الْمُبَارَك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين الأفضل أن يتشهد بالمروي عن ابن
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 151 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى