تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
العلماء . والثاني لا تسن ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق . وعند الزَّيْدِيَّة هو بالخيار إن شاء جلس للاستراحة ، وإن شاء لم يجلس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق يستحب إذا أراد القيام إلى الركعة الثانية إما من السجدة الثانية وإما من جلسة الاستراحة أن يقوم معتمدًا على الأرض بيديه . وعند الثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما وَأَحْمَد أنه لا يعتمد على الأرض بيديه ، وإنَّما يعتمد على صدور قدميه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعامة أهل العلم أن التشهد الأول
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 150 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى