پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 14

پدیدآورندگان:

ص۱۴

كتاب الطهارة

باب المياه

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطهور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، والطاهر : هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره . وعند الأصم وبعض الحنفية وأبي بكر بن داود الطهور والطاهر بمعنى واحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجزئ إزالة النجاسة بشيء من المائعات ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجوز .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 14 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى