تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ النية من الصلاة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والمؤيد من الزَّيْدِيَّة أنها ليست من الصلاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد بن الحسن وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يكبر بالفارسية ولا بغيرها مع القدرة على العربية . وكذا سائر الأذكار فيها مثل التسبيح والتشهد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يكبر بغير العربية مع قدرته على العربية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وأنس والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق وَمَالِك يستحب أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه . وعند داود يجب ذلك . وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة لا يرفع يديه في شيء من الصلاة . وعند الْإِمَامِيَّة يجب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وَمَالِك في رِوَايَة يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ، ولا يرفع في الركوع ، ولا في الرفع منه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد . قال المؤيد : إلا في صلاة الجنازة فإنه يرفع فيها في التكبيرات كلها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق والقاسم من الزَّيْدِيَّة والْأَوْزَاعِيّ وعمر وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب رفع يديه حتى تجاوز كفَّاه منكبيه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرفعهما حيال أذنيه . وعند الثَّوْرِيّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يرفع يديه حتى يكون إبهامه حذو أذنيه . وعند بعض أصحاب الحديث وَأَحْمَد أيضًا في رِوَايَة هو بالخيار بين أن يرفع يديه حذو منكبيه أو يرفع حيال أذنيه . وعند بعض الزَّيْدِيَّة يرفع يديه إلى الهامة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة العلماء والمؤيد من الزَّيْدِيَّة أن المرأة كالرجل في هذا الرفع . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة ترفع إلى حذاء صدرها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن ، وبه قال مالك في رِوَايَة ، والرِوَايَة الثانية عنه أنه مباح . وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ وابن الزبير يرسل يديه إرسالاً ، وهو رِوَايَة أخرى عن مالك . وعند اللَّيْث بن سعد أنه يرسل يديه إلا أن يطيل القيام فيغير . وعند الْأَوْزَاعِيّ من شاء فعل ، ومن شاء ترك . وعند الْإِمَامِيَّة يكره وضع الْيَمِين على الشمال في الصلاة .