من التكبير . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسفيان الثَّوْرِيّ ومُحَمَّد يجوز أن يكبر مع تكبير الإمام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تجز الصلاة . وعند سعيد بن المسيب والحسن وقتادة والنَّخَعِيّ والحكم والْأَوْزَاعِيّ لا إعادة عليه وتجزئه تكبيرة الركوع ، وهو رِوَايَة عن حماد بن أبي سليمان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يقطعها بالتسليم ويستأنف التكبير ويتابعه . وعند مالك أنه يعتد بتكبيرته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، فإن كبر تكبيرةً واحدة نوى بها الافتتاح والركوع لم يجزئه . وعند سعيد بن المسيب والحسن وعَطَاء والنَّخَعِيّ وميمون والحكم والثَّوْرِيّ وابن عمر وزيد بن ثابت يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ينوي حال التكبير لا قبله ولا بعده . ومعناه أن تكون نيته ذكرًا بقلبه مقترنة بالتكبير من أوله إلى آخره ، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة في رِوَايَة عنه . وعند داود يجب أن تتقدم النية على التكبير ، وإن نوى مع التكبير لم
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 132
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٣٢