تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
التلف من قلعه لزمه قلعه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه ، وبه قطع الغزالي في كتبه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خاف التلف من قلعه لزمه قلعه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يلزمه قلعه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه ثوب بعضه طاهر وبعضه نجس فلبسه وصلى فيه ، والموضع النجس منه موضوع في الأرض لم تصح صلاته . وعند أَبِي ثَورٍ تصح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة إن لم يتحرك بحركته صحت صلاته . وعند الزَّيْدِيَّة إذا بسط على النجاسة صحت صلاته إذا لم تلتصق النجاسة بالمبسوط ولم تتحرك تحته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلى وعلى رأسه عمامة وطرفها على نجاسة لم تصح صلاته ، سواء كانت متضاعفة فوق النجاسة أو غير متضاعفة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن لم تتحرك بحركته صحت صلاته . وعند الْإِمَامِيَّة تصح صلاة من في قلنسوته نجاسة أو نكتة أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تصح الصلاة في ثوب الصوف والشعر والوبر إذا كان طاهرًا . وعند الْإِمَامِيَّة والشيعة لا تصح الصلاة إلا على ما تخرج الأرض من قطن أو كتان أو قصب أو حشيش ، ولا تصح في وبر الأرانب والثعالب ، ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود . وعندهم أيضًا لا يصح السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس ، ولا بشعر آدمي ، وما سوى ذلك من الشعور فيجوز لها وصله بشعرها إذا كان لها زوج أو سيد ، وإن لم يكن لها ذلك كره لها ذلك . وعند أَحْمَد يكره لها ذلك بكل حال ، قال : ولا بأس بالقرامل ، وهي الخيوط التي توصل في شعر الصغار ليطول ، وهو قول سعيد بن جبير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان معه ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها ، ولم يجد ما يغسلها به ، ولم يجد سترة غيره فقَوْلَانِ : الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي عريانًا ولا