تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ » . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . قَالَ الإِمَامُ : كَانَت الوصيةُ للأقارب وَاجِبَة فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ، إِلَى أَن نُسخت بِآيَة الْمِيرَاث ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خطبَته عامَ حجَّة الْوَدَاع : « إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصَيَّة لِوَارِثٍ » .