مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
قَالَ الإِمَامُ : كَانَت الوصيةُ للأقارب وَاجِبَة فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ، إِلَى أَن نُسخت بِآيَة الْمِيرَاث ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خطبَته عامَ حجَّة الْوَدَاع : « إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصَيَّة لِوَارِثٍ » .
شرح السنة — صفحة 332
مساهمون: البغوي
ص٣٣٢