إِلَى الرّبع ، وَالزَّوْجَة من الرّبع إِلَى الثّمن ، وَالأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس ، وَكَذَلِكَ الِاثْنَان من الْإِخْوَة فَصَاعِدا يحجبون الْأُم إِلَى السُّدس .
وحجب الحرمان : هُوَ أَن الْأُم تُسقط الْجدّة ، سَوَاء كَانَت أم الْأُم ، أَو أم الْأَب ، والأبُ يُسقط أمَّ نَفسه عِنْد أَكثر أهل الْعلم ، وَهُوَ قَول عُثْمَان ، وَعلي ، وَزَيْد بْن ثَابِت ، ورُوي عَنْ عُمَر ، وَابْن مَسْعُود ، وَعمْرَان بْن حُصَيْن : أَن الْأَب لَا يُسقط أمَّ نَفسه ، وَاخْتلفُوا فِي أَن الْأَب هَل يُسقط أمَّ الْأُم ؟ فَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهُ يُسقطها ، كَمَا أَن الْأُم تسْقط أم الْأَب ، وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَن الْأَب لَا يسْقط أم الْأُم ، وَكَذَلِكَ الْجدّة الْقُرْبَى من جِهَة الْأُم تُسقط البُعدى من جِهَة الْأَب ، والقربى من جِهَة الْأَب لَا تسْقط البُعدى من جِهَة الْأُم ، وَإِذا استوتا فِي الدرجَة ، اشتركتا فِي السُّدس .
وأولادُ الْأُم يسقطون بأَرْبعَة : بِالْأَبِ ، وَالْجد وَإِن علا ، وبالولد ، وَولد الابْن وَإِن سفل ، وَأَوْلَاد الْأَب وَالأُم يسقطون بِثَلَاثَة : بِالْأَبِ ، وَالِابْن ، وَابْن الابْن ، وَلَا يسقطون بالجد على مَذْهَب زَيْد ، وَأَوْلَاد الْأَب يسقطون بأَرْبعَة : بهؤلاء الثَّلَاث ، وبالأخ للْأَب وَالأُم .
وَأقرب الْعَصَبَات يُسقط الْأَبْعَد ، فأقربُهم الابْن ، ثُمَّ ابْن الابْن ، ثُمَّ الْأَب ، ثُمَّ الْجد أَب الْأَب وَإِن علا ، فَإِن كَانَ مَعَ الْجد أَخ لأَب وَأم ، أَو لأَب ، يَشْتَرِكَانِ على مَذْهَب زَيْد فِي الْمِيرَاث ، فَإِن لم يكن جد ، فالأخ للْأَب وَالأُم ، ثُمَّ الْأَخ للْأَب ، ثُمَّ بَنو الْإِخْوَة يقدم أقربهم سَوَاء كَانَ لأَب وَأم ، أَو لأَب ، فَإِن اسْتَووا فِي الدَّرجة فأولاهم الَّذِي هُوَ لأَب وَأم ، ثُمَّ الْعم للْأَب وَالأُم ، ثُمَّ الْعم للْأَب ، ثُمَّ بنوهم على تَرْتِيب مِيرَاث
شرح السنة — صفحة 330
مساهمون: البغوي
ص٣٣٠