تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } [ النِّسَاء : 12 ] ، وفرضُ الْجد مَعَ الْإِخْوَة للْأَب وَالأُم ، أَو للْأَب فِي بعض الْأَحْوَال على مَذْهَب زَيْد بْن ثَابِت . وَأما السُّدس ، فَفرض سَبْعَة : فرض الْأَب إِذا كَانَ للْمَيت ولد ، وَفرض الْأُم إِذا كَانَ للْمَيت ولد أَو اثْنَان من الْإِخْوَة ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [ النِّسَاء : 11 ] ، وَفرض الْجد مَعَ الْإِخْوَة فِي بعض الْأَحْوَال على مَذْهَب زَيْد ، وَفرض الْجدّة ، وَفرض الْوَاحِد من أَوْلَاد الْأُم ، ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } [ النِّسَاء : 12 ] ، والمرادُ مِنْهُ الْأَخ وَالْأُخْت للْأُم ، وَفرض بَنَات الابْن إِذا كَانَ للْمَيت ابْنة وحيدة للصلب ، فلبنت الصلب النصفُ ، ولبنات الابْن السدسُ تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ ، وَفرض الْأَخَوَات للْأَب إِذا كَانَ للْمَيت أُخْت وَاحِدَة لأَب وَأم فلهَا النّصْف ، وللأخوات للْأَب السدسُ تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ . وَقَوله : « فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » ، قَالَ الإِمَامُ : هَذَا يدل على أَن بعض الْوَرَثَة يحجُب الْبَعْض ، والحجبُ نَوْعَانِ : حجب نُقْصَان ، وحجب حرمَان . فحجبُ النُّقْصَان : هُوَ أَن الْوَلَد وَولد الابْن يحجب الزَّوْج من النّصْف