وَمن النِّسَاء : البنتُ ، وبنتُ الابْن وَإِن سفلت ، وَالأُم ، وَالْجدّة أم الْأُم ، أَو أم الْأَب ، وَالْأُخْت سَوَاء كَانَ لأَب وَأم أَو لأَب أَو لأم ، وَالزَّوْجَة ، والمعتقة .
وَسِتَّة من هَؤُلَاءِ لَا يلحقهم حجبُ الحِرمان بِالْغَيْر : الْأَب ، وَالِابْن ، والزوجُ ، وَالأُم ، وَالْبِنْت ، وَالزَّوْجَة .
وَهَؤُلَاء الْوَرَثَة ينقسمون إِلَى أَصْحَاب فَرَائض ، وعصبات ، فأصحاب الْفَرَائِض : من لَهُم فروض مقدَّرة ، والعصبةُ : من يجوز جَمِيع التَّرِكَة إِذا انْفَرد ، وَإِن كَانَ معهُ صَاحب فرض أَخذ مَا فضل عَنْ صَاحب الْفَرْض ، فتوريث الْوَلَاء توريثُ تعصيب ، وتوريثُ الزَّوْجِيَّة تَوْرِيث فرض .
أما أهلُ النّسَب ، فَمنهمْ من يَرث بالفرضية ، وهم : الْأُم ، وَالْجدّة ، وَأَوْلَاد الْأُم ، وَمِنْهُم من يَرث بِالتَّعْصِيبِ ، وهم : الابْن ، وَابْن الابْن ، وَالْأَخ ، وَابْن الْأَخ ، وَالْعم ، وَابْن الْعم ، وَمِنْهُم من يَرث تَارَة بالفرضية وَتارَة بِالتَّعْصِيبِ ، وهم : الْأَب ، يَرث بِالتَّعْصِيبِ فَإِن كَانَ للْمَيت ولد يَرث الْأَب بالفرضية السُّدس ، وَكَذَلِكَ الْبِنْت ، تَرث بالفرضية فَإِن كَانَ مَعهَا ابْن عصبها ، وَكَانَ المالُ بَينهمَا للذّكر مثلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْأُخْت ، للْأَب وَالأُم أَو للْأَب ، تَرث بالفرضية فَإِن كَانَ مَعهَا أخٌ عصبها ، وَكَانَ المالُ بَينهمَا للذّكر مثلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَالْأُخْت ، للْأَب وَالأُم أَو للْأَب ، تصير عصبَة أَيْضا مَعَ الْبِنْت ، فلهَا الْبَاقِي بعد فرض الْبِنْت .
والفروض سِتَّة : النصفُ ، وَالرّبع ، والثُّمن ، والثُّلثان ، وَالثلث ، والسُّدس .
فالنصف : فرض ثَلَاثَة : فرض الزَّوْجَة عِنْد عدم الْوَلَد ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } [ النِّسَاء : 12 ] ،
شرح السنة — صفحة 327
مساهمون: البغوي
ص٣٢٧