وفرضُ الْبِنْت الْوَاحِدَة للصُّلب ، أَو للِابْن إِذا لم يكن ولدُ الصلب ، لقَوْله عز وَجل : { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } [ النِّسَاء : 11 ] ، وفرضُ الْأُخْت الْوَاحِدَة للْأَب وَالأُم أَو للْأَب ، إِذا لم يكن ولدٌ لأَب وَأم ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [ النِّسَاء : 176 ] .
والرُّبُعُ : فرض الزَّوْج إِذا كَانَ للميتة ولد ، وَفرض الزَّوْجَة إِذا لم يكن للْمَيت ولد ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } [ النِّسَاء : 12 ] .
وَالثمن : فرض الزَّوْجَة إِذا كَانَ للْمَيت ولدٌ ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } [ النِّسَاء : 12 ] ، والزوجتانِ والثلاثُ والأربعُ يشتركن فِي الرّبع وَالثمن .
وَالثُّلُثَانِ : فرضُ البنتين للصلب فَصَاعِدا ، أَو للِابْن عِنْد عدم ولد الصلب لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } [ النِّسَاء : 11 ] ، وَفرض الْأُخْتَيْنِ للْأَب وَالأُم ، أَو للْأَب فَصَاعِدا ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } [ النِّسَاء : 176 ] .
والثلثُ : فرض ثَلَاثَة : فرض الْأُم ، إِذا لم يكن للْمَيت ولدٌ ، وَلَا اثْنَان من الْإِخْوَة ، لقَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } [ النِّسَاء : 11 ] ، وَفرض الِاثْنَيْنِ من أَوْلَاد الْأُم فَصَاعِدا ، ذكرهم وأنثاهم فِيهِ سَوَاء ،
شرح السنة — صفحة 328
مساهمون: البغوي
ص٣٢٨