الْجِزْيَة إِلَّا أَن يشرط أنّها إِن لمْ تبلغ أقل الْجِزْيَة أكملوها ، وإِذا استنكفوا عنِ اسْم الْجِزْيَة ، فضعّف الإِمام عَلَيْهِم الصَّدَقَة ، فَجَائِز ، وهُو أَن كُل صنف من المَال يجب على الْمُسلم فِيهِ حق لله ، فَيَأْخُذ مِنْهُم من ذلِك المَال ضعف مَا يَأْخُذ من الْمُسلم ، فَيَأْخُذ من أَرْبَعِينَ شَاة شَاتين ، وَمن خمس مِن الإِبِلِ شَاتين وَمن ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعين ، وَمن زُرُوعهمْ وثمارهم الْخمس ، وَمن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَمَال التِّجَارَة نصف الْعشْر ، وَمن الرِّكَاز خمسين ، وَمن لمْ يكن لهُمْ مِنْهُم شيْء من جنس مَال الزَّكَاة ، أَخذ مِنْهُ أقل الْجِزْيَة ، رُوِي عنْ عُمر بْن الخطّاب رضِي اللهُ عنْهُ رام نَصَارَى الْعَرَب على الْجِزْيَة ، فقالُوا : نَحن عرب لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجم ، وَلَكِن خُذ منا كَمَا يَأْخُذ بَعْضكُم من بعْض ، يعنون : الصَّدَقَة ، فَقَالَ عُمر : هَذَا فرض الله على المُسْلِمين ، قالُوا : فزد مَا شِئْت بِهذا الِاسْم ، لَا باسم الْجِزْيَة فراضاهم على أَن ضعّف عَلَيْهِم الصَّدَقَة .
بابُ سُقُوطِ الجِزْيةِ عنِ الذِّمِّيِّ إِذا أسْلم
2753 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَصْلُحُ
شرح السنة — صفحة 175
مساهمون: البغوي
ص١٧٥