تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الرجالة والفرسان ، وَعدد أيّام الضِّيَافَة ، وَيبين جنس أطعمتهم ، وعلف دوابهم ، ويُفاوت بيْن الْغَنِيّ وَالْوسط فِي الْقدر دُون جنس الْأَطْعِمَة ، رُوِي عنِ ابْنِ عبّاسٍ ، قَالَ : صالِح رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل نَجْرَان على ألفي حُلة ، النصفُ فِي صفر ، والنصفُ فِي رَجَب يؤدونها إِلى المُسْلِمين ، وعارية ثَلَاثِينَ درعًا وَثَلَاثِينَ قوسًا ، وَثَلَاثِينَ فرسا ، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ، وَثَلَاثِينَ من كُل صنف من أَصْنَاف السِّلَاح يغزون فِيها ، والمسلمون ضامنون لَهَا حتّى يردوها عَلَيْهِم إِن كَانَت بِالْيمن كيدٌ ذَات غدر على أَن لَا يُهدم لهُمْ بيعَة ، وَلَا يخرج لهُمْ قسٌ ، وَلَا يُفتنون عنْ دينهم مَا لمْ يحدثوا حَدثا ، أوْ يَأْكُلُوا الرِّبا ، وَالْمرَاد بالكيد : الْحَرْب ، وفِيهِ بَيَان أَن الْعَارِية مَضْمُونَة . ورُوِي أنّ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ضرب على نَصَارَى أيْلة ثَلَاث مائةِ دِينارٍ كُلّ سنةٍ ، وأنْ يُضيفُوا منْ مرّ بِهِمْ مِن المُسْلِمين ثَلَاثًا ، وَلَا يغُشُّوا مُسْلِمًا » ، ورُوِي أَنهم كانُوا يوْمئِذٍ ثَلَاث مائَة . ورُوِي عنْ عُمر ضرب الْجِزْيَة على أهل الذِّمَّة أَرْبَعَة دَنَانِير ، وعَلى أهل الْوَرق أَرْبَعِينَ درهما ، مَعَ ذلِك أرزاقُ المُسْلِمين ، وضيافةُ ثَلَاثَة أيّام . وَلَو صَالحهمْ على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إِذا لمْ ينقُص فِي حق كُل حالم عنْ دِينار ، وَلَا يجوز أَن يُصالحهم على عشور زُرُوعهمْ وثمارهم ، لِأَنَّهَا مَجْهُولَة ، وقدْ تُصيبها الآفة ، فَلَا يحصل مِنْهَا مَا يبلغ أقلّ
شرح السنة — صفحة 174 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش