تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بالاتفاق ودفع المفاسد واجب بالاتفاق . ومصداقه : عموم حاسة اللمس جميع أعماق البدن ، سوى الكبد من بين الحواس دون غيرها من الحواس ، على ما فصل في موضعه . ألا ترى : أن العلماء من الفقهاء وغيرهم ينقلون في مصنفاتهم المذاهب المختلفة والآراء المناقض بعضها لبعض ، سواء كانت حقة ، أو باطلة . يشهد به من يطالعها ويفهمها . الأمر الثالث : أن نقل شيء من التوراة والإنجيل وغيرهما ، يجوز في التأليف في هذا الزمان ، لغرض من الأغراض المعتبرة ، كالاعتبار . والاتعاظ ، وإن لم يجز الاستدلال بها على الأحكام والأصول ، على ما نص به العلماء في الكتب . ونظير ذلك : خبر المستور ، الذي لم يظهر قبوله ولا رده ، فيجوز العمل به وإن لم يجب . وقريب من هذا قول الحنفيين : شريعة من قبلنا ( هي شريعتنا ) ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليها ، قال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . الآية ) .