تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
لا يجوز إلا حيث يجوز العطف ، وأنت إذا عطفت ( شركاءكم ) على الواو جاز لوجود الفصل ، وإن جعلت المصاحب ( أمركم ) لم يجز العطف على اللغة المشهورة ؛ لأن العطف يقتضي أن يقال : أجمعت ، وهو قليل . وأما قراءة الرفع فقرأ بها أبو عبد الرحمن ، والحسن ، وابن أبي إسحق ، وعيسى بن عمر ، ويعقوب . ووجه هذه القراءة أنْ يكونَ معطوفاً على الضمير في ( فأجمعوا ) وحَسَّنَه وقوعُ الفصل بالمفعول . ويجوز أنْ يكونَ مبتدأً والخبرُ محذوف لدلالة ما تقدّم .
تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن — صفحة 13 | أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي