27 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم ( 1 ) ، عَن قُرَّة ( 2 ) ، عَنْ مُحَمَّدٍ ( 3 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النبيِّ ( ص ) : إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ . . . ( 4 ) ؟
هامش
( 1 ) هو : الضَّحَّاك بن مخلد . وروايته أخرجها الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1 / 19 ) ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2649 ) ، والدارقطني في " سننه " ( 1 / 67 - 68 ) ، والحاكم في " المستدرك " ( 1 / 160 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 247 ) .
قال الطحاوي : « وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأُوَل ، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده » . وقال الحاكم : « تفرد به أبو عاصم ، وهو حجة » . ونقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله : « كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا ، ورواه غيره عن قرَّة : ولوغ الكلب مرفوعًا ، وولوغ الهر موقوفًا » .
وقال البيهقي : « وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب ، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي ، عن قرة ، فبينه بيانًا شافيًا » .
وقال البيهقي أيضًا في " المعرفة " ( 2 / 70 ) : « وأما حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هريرة : " إذا ولغ الهر غسل مرَّة " فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه ، عن النبي ( ص ) في ولوغ الكلب ، ووهموا فيه . الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع ، وفي ولوغ الهر موقوف . . . » . وقال الدارقطني في " العلل " ( 1443 ) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث : « والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة » .
( 2 ) هو : ابن خالد .
( 3 ) هو : ابن سيرين .
( 4 ) وتمامه فيه الأمر بالغَسْل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين .