تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وخاصة ، ومما يشهد على بطلانه منافاة صحته مع جعل الولاية عليه ، لاستلزامه لكونه لغوا .

الثاني

عقد الصبي لنفسه مع سبق اذن الولي أو لحوق أجازته . ويمكن القول بصحته ، بتقريب أنّ في عقده جهة منقصة توجب بطلانه في نفسه ، فإذا اقترن بإذن الولي أو إجازته ترتفع بها جهة المنقصة ، ويستتم في صيرورته مؤثر في آثار العقد . ولا إشكال في صيرورة العقد الباطل ، لأجل منقصة فيه من حيث المقتضي أو من حيث طرو مانع عليه بعد استتمام المقتضي في نفسه ، صحيحا مؤثرا بلحوق الاذن عليه . أما ما كان فيه منقصة من حيث المقتضي كعقد الباكرة لتزويج نفسها ، فانّ فيه منقصة من حيث المقتضي ، ترتفع بلحوق اذن الولي عليه . وما كان فيه المنقصة من حيث ثبوت مانع عن تأثيره بعد استتمام المقتضي في نفسه كعقد الراهن ، حيث إن تأثيره يتوقف على اذن المرتهن ، لكون تعلق الرهن به مانعا عن تأثير العقد فيه بغير اذن المرتهن . والتحقيق منع صحة هذا القسم أيضا كسابقه . لشمول قوله عليه السلام « الصبي لا يجوز امره » [ 1 ] على مطلق ما صدر عنه من العقد ، وان اقترن باذن
شرح
[ 1 ] روى في الوسائل « كتاب الحجر الباب 2 » . عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذت لها وبها . قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .