تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

الفصل الخامس في شرائط المتعاقدين ويشتمل على مباحث

المبحث الأوّل في اشتراط العقل والبلوغ

اعلم : انّه لا إشكال في عدم ترتب الأثر على قول الصبي غير المميز والمجنون في العقود ، لعدم صدق العقد على قولها رأسا [ 1 ] فينتفي عنه أحكام العقد بانتفاء موضوعه ، وينسلب عنه بانسلاب متعلقة . واما الصبي المميز ، فقد ادعي الإجماع على بطلان عقده ، بل على كونه مسلوب العبارة ، كما سيجيء . ويتوقف التحقيق فيه ، على تمييز ماله من الجهات المختلطة ، والاقسام المختلفة . فنقول : انّ عقد الصبي يكون على أقسام :

الأول

عقد الصبي لنفسه بالاستقلال ، من دون سبق اذن ولا لحوق إجازة عليه من ناحية وليه . والظاهر أنّ بطلان عقده بهذا المعنى ، ممّا أطبقت عليه قاطبة المسلمين عامة
شرح
[ 1 ] المراد من الصبي غير المميّز لا محالة ، هو الصبي الذي لا يعرف معنى البيع ولا يميزه عن غيره ولا يعرف قصد إنشائه ، والَّا فلا إشكال في صدق العقد على ما يصدر منه مع المعرفة بمعناه وتحقق قصد الإنشاء وسائر ما يعتبر في العقد من الشروط .