ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة ، ومنع المفيد ( 1 ) وأبو الصلاح ( 2 ) من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك . ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا ( 3 ) ، وهو ضعيف .
ولو وجد ميت في دار الإسلام صلى عليه .
والأولى بالتقدم الأحق بالإرث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى مطلقاً .
والذكر أولى من الأُنثى ، والحر مقدم على العبد لعدم إرث العبد وله أن يقدم غيره ، وليس لغيره التقدم بغير إذنه ولو أوصى اليه الميت ، خلافاً لابن الجنيد . ( 4 ) ولا يشترط الاذن في الإمام الأعظم ، ولو تعدد الولي فالأفقه ، فالأقرأَ ، فالأسن ، فالأصبح ، فالقرعة مع التشاح ، وكذا لو تعدد الأئمة .
ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا جمع الشرائط ، والعراة والنساء لا يبرز إمامهم ، بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحداً ، ولتتأخر النساء وجوباً أو استحباباً .
ويستحب انفراد الحيّض بصف ، ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت الواحد ، ولا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبّر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر ويصلي على النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات .
ثم يكبّر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً ، ويلعنه ، إن كان منافقاً ، ويدعو للمستضعف بدعائه ، والمجهول بالحشر مع وليه ، وفي الطفل الدعاء لأبويه وللمصلي .
ثم يكبّر لخامسة ويقتصر في المخالف على الأربع .
ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي ، وقيام
هامش
( 1 ) - المقنعة : ص 38 .
( 2 ) - الكافي في الفقه : ص 157 .
( 3 ) - السرائر : ص 81 .
( 4 ) - نقله عنه العلَّامة في المختلف 199 .