تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ويجب تغطية رأس المحرِم ووجهه على الأصح ، خلافا للحسن ( 1 ) ، وكذا رجلاه كالمحل . ولا توضع الجريدة مع مخالف ، توضع مع الصبي والمجنون ، فإن تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر ، فإن تعذر غرزت على ظهره .

الحكم الرابع : الصلاة عليه

: وهي فرض كفاية على كل مسلم ، ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ، ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيّا ، وقيل يجب على المستهل ( 2 ) ( 3 ) ، وقيل إنما تجب على البالغ . ( 4 ) ويتشرط حضور الميت ولو في القبر ، فلا صلاة على الغائب ، وصلاة النبيّ صلَّى الله عليه وآله على النجاشي دعاء . ( 5 ) ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ، ويصلى على النفساء لفعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ( 6 ) ، وكونها معدودة من الشهداء غير مانع . ( 7 ) وكذا المبطون ، والغريب ، والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرمة أو ماله . وقاطع الطريق ، والمقتول حداً أو قوداً ، أو الغال ( 8 ) من الغنيمة ، وقاتل نفسه .
هامش
( 1 ) - هو الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني : انظر المختلف : ص 44 . ( 2 ) - استهل الصبي : صاح عند الولادة : الصحاح : ج 5 ص 1852 ( هلل ) . ( 3 ) - ذهب إليه ابن الجنيد ، انظر المختلف : ص 119 . ( 4 ) - ذهب إليه ابن أبي عقيل ، انظر المختلف : ص 119 . ( 5 ) - التهذيب : ج 3 ص 202 حديث 473 ، والاستبصار : ج 1 ص 483 حديث 1873 . ( 6 ) - صحيح البخاري : ج 1 ص 60 باب 29 من الحيض ، وسنن النسائي : ج 1 ص 195 باب 25 من الحيض . ( 7 ) - وردت به عدة روايات ، انظر مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص 200 وج 5 ص 409 ، وموطإ مالك : ج 1 ص 233 حديث 36 باب : النهي عن البكاء على الميت . ( 8 ) - المال : السارق من الغنيمة أو الفيء خاصة . القاموس المحيط : ج 4 ص 26 .