فروع للمعتبر
:
لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته ، ولو لم يرده فسقط فالأشسبه الإجزاء .
ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز ، والأشبه البطلان .
ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود ، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه ، وإلا أجزأ لبقائه على النية . ( 1 ) ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى السجود .
قيل : ويلحق بذلك
السجدات الخارجة عن الصلاة
وهي ثلاث :
الأولى : سجدات القرآن ،
وهي خمس عشرة ، أربع عزائم في سجدة لقمان ، وفصّلت ، والنجم ، واقرأ . واحدى عشر مسنونة في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والاسراء ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، والفرقان ، والنمل ، وص ، وانشقت ، ولا سجدة في الحجر .
وموضع السجود في فصّلت عند الصّيغة مكملة بقوله لله ، قالاه في الخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، وفي المبسوط آخر الآية ( 4 ) ، وهو حسن ، وقيل عند تسأمون ( 5 ) ، وهو ضعيف لمنافاته الفوز الذي هو واجب هنا .
ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ، ويستحب للسامع في الأقرب ، وفي الباقيات يستحب مطلقاً وهو أيضاً على الفور . ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء ، وقيل بالأداء لعدم التوقيت ، وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب .
وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمس ، والأشبه اشتراط
هامش
( 1 ) - المعتبر : ج 2 ص 220 .
( 2 ) - الخلاف : ج 1 ص 89 مسألة 124 من الصلاة .
( 3 ) - المعتبر : ج 2 ص 175 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 114 .
( 5 ) - قاله ابن عباس ، والثوري ، وأهل الكوفة ، والشافعي . انظر المجموع : ج 4 ص 60 .