تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

فروع للمعتبر

: لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته إرادته ، ولو لم يرده فسقط فالأشسبه الإجزاء . ولو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجز ، والأشبه البطلان . ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود ، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه ، وإلا أجزأ لبقائه على النية . ( 1 ) ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق مسمى السجود . قيل : ويلحق بذلك

السجدات الخارجة عن الصلاة

وهي ثلاث :

الأولى : سجدات القرآن ،

وهي خمس عشرة ، أربع عزائم في سجدة لقمان ، وفصّلت ، والنجم ، واقرأ . واحدى عشر مسنونة في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والاسراء ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، والفرقان ، والنمل ، وص ، وانشقت ، ولا سجدة في الحجر . وموضع السجود في فصّلت عند الصّيغة مكملة بقوله لله ، قالاه في الخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، وفي المبسوط آخر الآية ( 4 ) ، وهو حسن ، وقيل عند تسأمون ( 5 ) ، وهو ضعيف لمنافاته الفوز الذي هو واجب هنا . ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ، ويستحب للسامع في الأقرب ، وفي الباقيات يستحب مطلقاً وهو أيضاً على الفور . ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاء ، وقيل بالأداء لعدم التوقيت ، وهو ضعيف لأنه مؤقت بالسبب . وكل الأوقات صالحة له وإن كان أحد الأوقات الخمس ، والأشبه اشتراط
هامش
( 1 ) - المعتبر : ج 2 ص 220 . ( 2 ) - الخلاف : ج 1 ص 89 مسألة 124 من الصلاة . ( 3 ) - المعتبر : ج 2 ص 175 . ( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 114 . ( 5 ) - قاله ابن عباس ، والثوري ، وأهل الكوفة ، والشافعي . انظر المجموع : ج 4 ص 60 .