ومساواة موقفه لمسجده أو نقصه بما لا يزيد عن لبنة ، والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شيء . والتجنيح بالعضدين ، والتفرقة بين الفخذين والذراعين ، ولا يبسط الذراعين على الأرض ، وإبراز اليدين ، والدعاء ، وتكرار التسبيح كما مر في الركوع .
والدعاء فيه بالمباح جائز ، وهو قمن ( 1 ) بالإجابة ، والتكبير بعد رفعه من الأولى معتدلًا ، والدعاء بين السجدتين ، والتكبير للثانية معتدلًا ، والتكبير بعد رفعه منهما معتدلًا ، والتّورك في الجلستين ، وهو : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته ، ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض ، وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى .
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة ، وترك الجلوس على الأليين ، وترك الإقعاء بين السجدتين ، وهو : أن يقعد على عقبيه ويعتمد بصدري قدميه على الأرض .
وكذا يكره الإقعاء في جلسة الاستراحة ، وقال ابن بابويه : لا بأس به بين السجدتين ( 2 ) ، وفي المبسوط يجوز الإقعاء آن ( 3 ) ، والمشهور الكراهية .
والاعتماد قائماً على يديه سابقاً برفع ركبتيه ، وبسط الكفين حال القيام ، ويكره العجز بهما ، رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام . ( 4 ) ونفخ موضع السجود ، ولو أتى بحرفين بطل .
ولا يكره السجود على المروحة ، والسواك ، والعود .
ويجوز تسوية المسجد في أثناء الصلاة ، ومسح الجبهة من التراب ، وتأخيره حتى يفرغ من الصلاة أفضل .
هامش
( 1 ) - القَمَن ، بفتح القاف أو كسرها وفتح الميم : الحريّ والخليق والجدير . لسان العرب : ج 13 ص 347 ( قمن ) .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 206 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 113 .
( 4 ) - الكافي : ج 3 ص 336 حديث 6 ، والتهذيب : ج 2 ص 303 حديث 1223 .