ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ، ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف .
ومرابض الخيل والبغال والحمير ، ولا بأس بمرابض الغنم .
وفي بيت فيه خمر ، ومنع المفيد منه ، ( 1 ) وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصوراً في آنية . ( 2 ) ويكره في السبخة ، والطين ، والماء ، والثلج ، وأرض الخسف والعذاب كالحِجْر ، ( 3 ) ومن ثم صلى عليّ عليه السّلام في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له إلى وقت الفضيلة . ( 4 ) أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان ، أو نار وإن كانت في مجمرة أو قنديل معلق ، أو باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو سلاح - إلا في الحرب - أو تماثيل ، وكذا إلى جانبيه إلا أن يغطيه .
والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ، ومن يرى طهارة بعض الأنجاس - كقول ابن الجنيد - وبيوت النيران ، والى حائط ينز من بالوعة البول أو العذرة ، ومنع المفيد من الجادة . ( 5 ) والصلاة إلى القبر ، إلا مع حائل - ولو لبنة أو عنزة أو ثوبا - ولو كان قبر إمام ، وإن كان قد روي جوازه شاذاً ( 6 ) ، ولا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجساً ، والظاهر كراهة الصلاة على الجمد كالثلج .
هامش
( 1 ) - المقنعة : ص 25 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ص 159 .
( 3 ) - الحِجْر : بكسر الجيم ، وسكون الحاء : اسم ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام . معجم البلدان : ج 2 ص 221 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 130 حديث 611 .
( 5 ) - المقنعة : ص 25 .
( 6 ) - رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 228 حديث 106 .