تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
على المأكول والملبوس عادةً ، وقول المرتضى بجواز القطن والكتان ( 1 ) مدفوع بالإجماع ، والرواية بجوازه ( 2 ) محمولة على الضرورة ، وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد . ( 3 ) ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه ، نعم يكره لغير ضرورة . ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود ؛ لأن النبيّ صلَّى الله عليه وآله سجد على الخمرة . ( 4 ) و ( 5 ) ولا يجوز على الرمل المنهال ( 6 ) والوحل ، ولو اضطر أومأ . ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ، ويشكل بأجزاء النورة ، ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ . ويشترط كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه ، ولو سجد على الممنوع منه جاهلًا به أو ناسياً فالأقرب الصحة ، ولو جهل الحكم لم يعذر ، إلا أن يكون عامياً ثم استبصر ، ولو شك في جنسه تركه ، وفي طهارته يبني على الأصل ، ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره . ولو منعه الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه ، فإن تعذر فعلى كفه ، وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر ، نعم هما أولى من الثلج ، وهو أولى من الكف .
هامش
( 1 ) - الانتصار : ص 38 ، والمسائل الموصليات الثالثة ( ضمن رسائله ) : ج 2 ص 220 . ( 2 ) - التهذيب : ج 2 ص 307 و 308 حديث 1246 و 1248 ، والاستبصار : ج 1 ص 332 و 333 حديث 1546 و 1253 . ( 3 ) - منهم العلامة في التذكرة : ج 1 ص 92 ، والمنتهى : ج 1 ص 251 ، والتحرير : ج 1 ص 34 . ( 4 ) - الخُمرة ، بالضم : سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط الصحاح : ج 2 ص 649 ( خمَر ) . ( 5 ) - صحيح البخاري : ج 1 ص 60 كتاب الحيض باب 30 وص 106 و 107 كتاب الصلاة باب 19 و 20 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 458 حديث 270 ، وسنن ابن ماجة : ج 1 ص 328 حديث 1028 ، ومسند أحمد ج 1 ص 269 و 309 و 320 و 358 وج 2 ص 92 و 98 وج 3 ص 103 وج 6 ص 149 و 209 و 302 و 330 و 335 و 336 و 337 ، وسنن أبي داود : ج 1 ص 176 باب 86 حديث 656 وج 4 ص 363 حديث 5247 . ( 6 ) - المِنْهال : الكثيب العالي الذي لا يتماسك ، انهياراً . لسان العرب : ج 11 ص 682 ( نهل ) .