ومنع أبو الصلاح من مرابض الأنعام والخيل والبغال والحمير ، وبيوت النار ، والمزابل ، والمذابح ، والحمام ، والبساط والبيت المصورين . واستقبال النجاسة الظاهرة ، والنار ، والسلاح المشهور ، والمصحف المنشور ، والقبور ، ونظر في بطلان الصلاة . ( 1 ) وكره أيضا الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلي ، والى السلاح المتواري . ( 2 ) وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الآجر ، والخشب ، والحجر ، والحصى مع التمكن من الأرض .
تتمة
:
يستحب السترة بحائط ، أو عنزة ، أو رحل ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط في الأرض وإن كان بمكة ، والدنو منها بمربض عنز إلى مريض فرس .
ويجوز الاستتار بالحيوان ، والإنسان المستدبر ، وسترة الإمام كافية للمأموم .
ويستحب دفع المار في الطريق غير المسلوك ، إذا كانت له مندوحة ما لم يؤد إلى الكثرة .
ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار ، والنهي إن صح فمنسوخ ، لما روي أن النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يصلي وبعض نسائه نائمة بين يديه . ( 3 ) نعم يكره المرور خصوصاً بينه وبين السترة ، ولا تجب السترة إجماعا ، وتحصل بالنجس والمغصوب وإن حرم .
البحث الثالث : فيما يسجد عليه
لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها ، ولا على ما استحال منها كالمعادن ، ولا
هامش
( 1 ) - حيث قال : ولنا في فسادها في هذه المحال نظر . الكافي في الفقه : ص 141 .
( 2 ) - الكافي في الفقه : ص 141 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقه : ج 1 ص 159 حديث 749 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 307 حديث 956 ، صحيح مسلم : ج 1 ص 366 حديث 267 .