ركعة والطهارة ، فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأُم الولد ، سواء كانت مزوجة أو لا .
وفاقد الساتر يستتر بما أمكن ، من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين ، ولو تعذر صلى عارياً قائماً مع أمن المطلع ، وجالساً مع وجود المطلع ، ويومئ للركوع والسجود برأسه ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، ( 1 ) والمرتضى أوجب الجلوس على الإطلاق .
ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائماً أو جالساً ، ويركع ويسجد إن أمكن . ولو وجد وحلًا أو ماءً كدراً وأمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب ، إلا مع الضرر أو المشقة الشديدة .
ولا يجب على العاري وغيره من أولي الأعذار توقع آخر الوقت ، وأوجبه المرتضى ( 2 ) وسلَّار ( 3 ) ، وهو حسن إن رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت .
ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافاً للشيخ ( 4 ) ، بخلاف ما إذا اعيره ، ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وإن زاد عن عوض المثل إذا لم يستضر به في الحال .
البحث الرابع : في الأحكام
لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ، ولو نسي فالأقرب ذلك . ولو انكشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت ، وإن علم تستر ، وقيل تبطل لأن الشرط قد فات ، والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط ( 5 ) ، سواء كشف بعض العورة
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 396 حديث 16 ، التهذيب : ج 2 ص 364 حديث 1512 وج 3 ص 187 حديث 403 .
( 2 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 84 .
( 3 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 84 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 88 .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 87 .