تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فيه سلاح مشهور مثل سكين أو سيف ، وفي مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين ، والخاتم المصوّر والخلخال المصوت ، وفي ثوب زيجه ( 1 ) حرير ( 2 ) ، والوجه الكراهة في الجميع ، وروي كراهة القناع للأمة . ( 3 )

البحث الثالث : في المستور

وهو العورة ، فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة ، والطواف ، وعن أعين الناظرين ، ويستحب في الخلوة . وقال أبو الصلاح : من السرة إلى نصف الساق ( 4 ) ، وابن البراج : من السرة إلى الركبة ( 5 ) ، وهما مبالغة في الاحتياط . ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن ، إلا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح ، قال الشيخ : وستر جميع بدنها أفضل . ( 6 ) ومن الأمة ذلك إلا الرأس ، وكذا الصبية الحرة . ولو أعتقت في الأثناء استترت ، فإن استلزم فعلًا كثيراً بطلت ، ويلوح من المبسوط الإتمام هنا ( 7 ) ، أما مع ضيق الوقت فالإتمام ، ولو لم تعلم فلا حرج . والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ ( 8 ) ، والوجه استئنافها إن بقي ما يدرك فيه
هامش
( 1 ) - الصحيح زيق ، وزيق القميص بالكسر : ما أحاط بالعنق . القاموس المحيط : ج 3 ص 243 ، والصحاح : ج 4 ص 1492 ( زوف ) . ( 2 ) - المهذب : ج 1 ص 75 . ( 3 ) - التهذيب ج 2 ص 217 حديث 8550 ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل : ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) - الكافي في الفقه : ص 139 . ( 5 ) - المهذب : ص 73 . ( 6 ) - المبسوط : ج 1 ص 87 . ( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 88 . ( 8 ) - المبسوط : ج 1 ص 89 .