838 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ( 1 ) ، عَنْ طاوس ، عن ابن عباس [ ل 133 / ب ] قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ ( 2 ) .
[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ القُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 101 ) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ( 102 ) مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } ]
839 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا عَتَّاب ( 3 ) ، ( عَنْ ) ( 4 ) خُصَيف ( 5 ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { لَا تَسْأَلُوا عَنْ =
هامش
= عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أنه كان يكرهه على كل حال ، ما كان محرمًا .
( 1 ) هو ابن أبي المُخَارِق ، تقدم في الحديث [ 28 ] أنه ضعيف .
( 2 ) سيأتي ما يفسرها في رواية ابن أبي حا تم حيث زاد : ( ( صيده وأكله حرام على المحرم ) ) ، فهو يتفق مع الحديث السابق في معناه .
[ 838 ] سنده ضعيف لضعف عبد الكريم ، وهو صحيح بالطريق السابق .
وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من " المصنف " ( ص 360 رقم 2352 ) عن شيخه سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، بمثل ما هنا سواء .
وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 3 / ل 35 / ب ) من طريق ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، به بلفظ : هي مبهمة ، صيدُه وأكله حرام على المحرم .
فإن كان هذا هو معنى قوله : ( ( هي مبهمة ) ) ، فهو صحيح بالطريق السابق ، بل جاء هناك في رواية عبد الرزاق للحديث عن سفيان بن عيينة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ - في قوله : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دمتم حرمًا } - وهذا إسناد صحيح .
( 3 ) هو ابن بشير ، تقدم في الحديث [ 204 ] أنه لا بأس به ، إلا في روايته عن خصيف ، فإنها منكرة .