837 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكُمُ الصَّيْدُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَقَرَأَ : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر ما دمتم حرمًا } .
هامش
= ابن عمر بهذا الخبر ، فقال أبو مجلز لابن عمر : فما تقول أنت ؟ قال : ما أقول فيه وعمر خير مني ، وأبو هريرة خير مني . قال عمرو : كان ابن عمر يكره أكله . وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم ، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر ، وأبو مِجْلز اسمه : لاحق بن حميد .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 5 / 189 ) في الحج ، باب ما يأكل المحرم من الصيد ، من طريق الإمام مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، به نحو سابقه إلى قوله : ( ( لأوجعتك ) ) .
[ 837 ] سنده صحيح .
وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 199 ) للمصنَّف وأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم ، لكنه جمع متن هذه الرواية والرواية الآتية في سياق واحد .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 428 رقم 8330 ) من طريق شيخه سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، به ، لكن بلفظ : هي مبهمة - في قوله : { وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرمًا } .
وهذا إنما هو لفظ الرواية الآتية .
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم ( 8329 ) من طريق شيخه معمر ، عن عبد الله بن طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عباس أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 11 / 83 رقم 12766 و 12767 ) من طريق سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال ، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام .
وأخرجه ابن جرير أيضًا ( 11 / 77 رقم 12748 ) من طريق يعلى بن حكيم ، =