تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1197

مساهمون:

ص١١٩٧
هامش
= وقال عثمان بن أبي شيبة : ( ( صدوق ) ) ، قيل له : ( ( ثبت ؟ ) ) قال : ( ( لا ) ) ، وقال يعقوب بن شيبة : ( ( كان مكتبًا ، وفي حديثه لين ، وهو ثقة ) ) ، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين ومائة . اه - . من " الجرح والتعديل " ( 7 / 91 رقم 514 ) ، و " التهذيب " ( 8 / 259 رقم 482 ) . وكلام يعقوب وعثمان في فراس محمول على قول القطان ؛ من أنه أنكر عليه حديث الاستبراء ، وليس هناك بشر يسلم من الوهم إلا الأنبياء ، فإذا عُرف ما وهم فيه اجتنبناه ولم يُخرجه ذلك عن حد الاحتجاج . [ 595 ] سنده ضعيف لضعف شريك من قبل حفظه . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 10 / 81 رقم 8836 ) من طريق شريك ، به بلفظ : ( ( إذا زنى البكران يجلدان وينفيان ، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان ) ) . وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 223 ) في الحدود ، باب ما جاء في نفي البكر ، من طريق أبي عوانة ، ثنا فراس . . . ، فذكره بنحو لفظ المصنف ، إلا أنه لم يذكر قوله : ( ( والشيخان يجلدان ويرجمان ) ) . وذكر الحافظ في " فتح الباري " ( 12 / 157 ) رواية ابن أبي شيبة ، ثم قال : ( ( وأخرج ابن المنذر الزيادة بلفظ : والثيبان يرجمان ، واللذان بلغا سنًا يجلدان ثم يرجمان ) ) . والذي يظهر أن ابن المنذر أخرجه من طريق شريك أيضًا كما هو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر ، فشريك هو الذي تفرد بزيادة التفريق بين الثيب والشيخ ، فالثيب عليه الرجم فقط ، والشيخ عليه الجلد والرجم ، وهو مذهب غريب استغربه جمع من العلماء ؛ قال الحافظ في " الفتح " ( 12 / 120 ) : ( ( ومن المذاهب المستغربة : ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبي بن كعب - زاد ابن حزم : وأبي ذر - وابن عبد البر عن مسروق : أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة ، وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ، ويرجم إن أحصن فقط ، وحجتهم في ذلك : حديث : الشيخ والشيخة إذا زنيا =
سنن سعيد بن منصور — صفحة 1197 | سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي / سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد