591 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْول ( 1 ) ، عَنِ الشَّعْبي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ ، فَلَمَّا طُعن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( الْكَلَالَةُ مَاعَدَا الْوَلَدَ والوالد ) ( 2 ) .
هامش
= رقم 2193 ) ، و " تاريخ الثقات " للعجلي ( ص 199 رقم 601 ) ، و " الجرح والتعديل " ( 4 / 212 رقم 915 ) ، و " لسان الميزان " ( 3 / 110 رقم 366 ) ، و " تعجيل المنفعة " ( ص 110 رقم 406 ) .
[ 590 ] سنده ضعيف لجهالة سليم بن عبد الله ، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدم برقم [ 588 ] ، وأما زكريا فإنه قد تابعه عدد من الرواة ، ومنهم سفيان الثوري ، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه .
فالحديث أخرجه البيهقي في " سننه " ( 6 / 224 ) في الفرائض ، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا ، بالأب والابن وابن الابن ، من طريق هشيم ، به نحوه .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 417 رقم 11651 ) .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 55 - 56 و 59 رقم 8753 و 8754 و 8768 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 2 / ل 115 / أ ) .
ثلاثتهم من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق السبيعي ، به نحوه .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 8756 و 8757 و 8758 و 8759 ) من طريق أبي الأحوص وشريك وسفيان الثوري وأشعث ، أربعتهم عن أبي إسحاق ، به ، ولفظ الثوري نحوه ، وأما أبو الأحوص فلفظه : ( ( ما رأيتهم إلا قد اتفقوا : أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا أنه كلالة ) ) . اه - . ولفظ شريك وأشعث نحو لفظ أبي الأحوص .
( 1 ) هو عاصم بن سليمان الأحْوَل ، تقدم في الحديث [ 47 ] أنه ثقة .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في الأصل ، وقد روى البيهقي - كما سيأتي - هذا الحديث من طريق المصنف بهذه الزيادة . =