571 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ( 1 ) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أفَأشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ؟ قَالَ : إِنْ كنتَ تَرُدُّ نَادَّتَها ( 2 ) ، وتَلُوطُ ( 3 ) حَوْضَها ، وتَهْنأ ( 4 ) جَرْبَاها ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، ولا نَاهِكٍ ( 5 ) في حَلْب .
هامش
= والبيهقي في " سننه " ( 6 / 4 ) في البيوع ، باب الولي يأكل من مال اليتيم .
كلاهما من طريق المصنف ، به مثله سواء .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 6 / 381 رقم 1422 ) من طريق جرير ، به نحوه .
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن أبي إسحاق الشيباني ، به نحوه ، إلا أنه اشترط فقال : ( ( إن كان فقيرًا ) ) .
وأخرجه أيضًا من طريق إسماعيل السُّدِّي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال : يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك .
( 1 ) هو ابن قيس الأنصاري .
( 2 ) أي : الشارد منها ، يقال : ندَّ البعير : إذا شَرَد وذهب على وجهه . انظر " النهاية في غريب الحديث " ( 5 / 35 ) .
( 3 ) أي : تطيِّنُه وتُصلحه . المرجع السابق ( 4 / 277 ) .
( 4 ) في الأصل : ( ( وتهنى ) ) ، وقد أخرجه البيهقي كما سيأتي من طريق المصنف على الصواب .
والمعنى : تعالج جَرَبَ إبله بالقَطِران ، يقال : هَنَأتُ البعير أَهْنَؤُهُ : إذا طَلَيْتُهُ بالهِناء ، وهو القَطِران . انظر " النهاية " ( 5 / 277 ) .
( 5 ) أي غير مبالغ فيه . يقال : نَهَكْتُ الناقة حَلَبًا أَنْهَكُها : إذا لم تُبْقِ في ضرعها لبنًا . المرجع السابق ( 5 / 137 ) .
[ 571 ] سنده صحيح ، وصحح سنده النحاس في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 113 ) . =