ذِكْرُ الْآيَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّلاثِينَ : قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } 1 .
هَذِهِ الْآيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِحُكْمِ الْخُلْعِ وَلا تَكَادُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِلا بَعْدَ فَسَادِ الْحَالِ ، وَلِذَلِكَ عَلَّقَ الْقُرْآنُ جَوَازَهُ مَخَافَةَ تَرْكِهِمَا الْقِيَامَ بِالْحُدُودِ ، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ وَالْآيَةُ مُحْكَمَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .
إِلا أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَنَا إسماعيل ابن أَحْمَدَ ، قَالَ : أَبْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ قَالَ : أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، قَالَ : أبنا إسحاق ابن أحمد الكاذي ، قال : بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : بنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ، قَالَ : بنا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ 2 ، ( قَالَ : سألت
هامش
1 الآية ( 229 ) من سورة البقرة ، وهي جزء من الآية السابقة ، فهو إذاً موضع آخر من نفس الآية فلا داعي لترقيمها برقم مستقل .
2 في ( ه - ) : الصبا ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبت عن ( م ) .
وهو عقبة بن أبي الصهباء الباهلي مولاهم البصري روى له مسلم في باب الطلاق ، وثقه ابن معين ، مات سة 166 ه - . انظر : ميزان الاعتدال 3 / 86 ؛ والجرح والتعديل 6 / 312 .