بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ) 1 عَنْ رَجُلٍ سَأَلَتْهُ ( امْرَأَتُهُ ) 2 الْخُلْعَ ؟ فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، قُلْتُ لَهُ : يَقُولُ الله عز وجل : { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } الْآيَةَ ؟ قَالَ : نُسِخَتْ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ جُعِلَتْ ؟ قَالَ : فِي سُورَةِ النِّسَاءِ { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً } 3 .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلٌ ( بَعِيدٌ ) 4 مِنْ وجهين :
أحدهما : أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ } نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ وَيَكْرَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا مَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ فَلا يَزَالُ يَتْبَعُهَا بِالأَذَى حَتَّى تَرُدَّ عَلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا لِتَخْلُصَ مِنْهُ . فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا آيَةُ الْخُلْعِ فَلا تَعَلُّقَ لَهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذلك .
هامش
1 في النسختين قلق في العبارة وقد جاء فيهما : ( عن بكر به عبد الله قال : سألته عن رجل ) ولعل الصواب ما سجلت عن رواية الطبري والنحاس كما سيأتي .
وأما بكر بن عبد الله ، فهو : أبو عبد الله البصري المزني ثقة ثبت جليل ، من الثالثة مات سنة 106 ه - . انظر : تقريب التهذيب ( 47 ) .
2 في ( ه - ) : امرأة .
3 الآية ( 21 ) من سورة النساء .
والأثر أخرجه الطبري عن عقبة بن أبي الصهباء وذكره النحاس عنه . انظر : جامع البيان 2 / 288 ، عند ذكر آية { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا } و 4 / 216 ، عند ذكرآية { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ } والناسخ والمنسوخ ( 68 ) .
4 في ( ه - ) : سعيد ، وهو تصحيف .