1415 - وَدونهُ لمالِك قولانِ . . . بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ
1416 - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا . . . والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا
1417 - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ . . . لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ
1418 - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ . . . عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ
1419 - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ . . . فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ
1420 - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ . . . وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ
1421 - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ . . . بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ
1422 - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى . . . دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا
1423 - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ . . . إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ
1424 - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ . . . لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ
1425 - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن . . . منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ
فصل في حكم المديان
1426 - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ . . . فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ
1427 - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ . . . فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ
1428 - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ . . . فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره
1429 - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا . . . فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا
1430 - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ . . . لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ
1431 - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا . . . حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا
1432 - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ . . . وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ
1433 - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ . . . إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ