1434 - والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ . . . وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ
1435 - وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ . . . بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ
1436 - وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ . . . وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ
1437 - وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا . . . بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى
1438 - والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ . . . إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ
1439 - وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ . . . إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ
1440 - وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى . . . أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا
1441 - وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا . . . تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا
1442 - مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ . . . لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ
1443 - وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن . . . فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن
1444 - وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا . . . مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا
1445 - ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا . . . عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ
1446 - وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ . . . وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ
1447 - بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين . . . إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين
1448 - وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا . . . فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا
1449 - وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا . . . كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا
1450 - إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ . . . مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم
1451 - ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ . . . في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ
1452 - ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ . . . لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ
1453 - وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ . . . مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 101
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص١٠١