960 - وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ . . . ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
961 - ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ . . . وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
962 - وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ . . . مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
963 - كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي . . . فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
964 - ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا . . . مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
965 - وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى . . . مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
966 - فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ . . . في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
967 - إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا . . . مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
968 - ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ . . . وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
969 - كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ . . . وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
970 - وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ . . . فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
971 - ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ . . . لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
972 - وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ . . . لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
973 - مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ . . . لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
974 - وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ . . . تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
975 - ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ . . . يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
976 - وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ . . . وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
977 - وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا . . . واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
978 - والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ . . . منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
979 - والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ . . . أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
980 - والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ . . . يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
981 - وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ . . . مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
982 - وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ . . . فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
983 - وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في . . . أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
984 - وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ . . . مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
985 - وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ . . . أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
986 - إلا إذا ما الوارِثون باؤوا . . . بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 75
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٧٥