928 - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا . . . فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا
929 - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ . . . أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
930 - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا . . . بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
931 - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض . . . والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ
932 - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ . . . والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ
933 - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ . . . في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ
934 - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ . . . هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ
935 - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ . . . فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ
936 - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ . . . وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ
937 - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ . . . وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ
938 - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي . . . بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ
939 - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ . . . وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ
940 - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى . . . يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى
941 - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا . . . في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا
942 - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا . . . أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا
943 - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ . . . عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ
944 - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ . . . على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ
945 - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ . . . مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ
946 - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي . . . مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ
947 - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي . . . قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 73
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٧٣