948 - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى . . . يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا
فصل في القسمة
949 - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ . . . وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
950 - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ . . . تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
951 - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ . . . وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
952 - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي . . . مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
953 - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ . . . يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
954 - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ . . . قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
955 - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ . . . يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
956 - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ . . . لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
957 - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى . . . وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
958 - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ . . . فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
959 - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ . . . حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ