باب الكراء وما يتصل به
1023 - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا . . . لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا
1024 - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا . . . حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى
1025 - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ . . . مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ
1026 - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ . . . كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ
1027 - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ . . . قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن
1028 - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا . . . فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا
1029 - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ . . . إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ
1030 - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ . . . حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ
1031 - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا . . . دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى
1032 - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ . . . بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ
1033 - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى . . . والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا
فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه
1034 - والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ . . . والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ
1035 - ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ . . . مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ
1036 - ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ . . . كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ
1037 - وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ . . . مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ
1038 - وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ . . . جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ
1039 - ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ . . . أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد
1040 - فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ . . . هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري
1041 - وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ . . . والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه
1042 - وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ . . . جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ
1043 - ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه . . . أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ
1044 - ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ . . . بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ