فصل في الغَبْن
910 - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما . . . فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا
911 - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ . . . والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ
912 - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ . . . وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ
فصل في الشُّفعة
913 - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ . . . في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ
914 - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ . . . تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ
915 - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ . . . ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
916 - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا . . . بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى
917 - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ . . . وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ
918 - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ . . . لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ
919 - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ . . . وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
920 - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ . . . وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ
921 - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ . . . وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ
922 - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ . . . وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ
923 - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب . . . كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ
924 - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ . . . والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ
925 - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ . . . يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ
926 - وغائِبٌ باق عليها وكذا . . . ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا
927 - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ . . . عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ