987 - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ . . . إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
988 - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ . . . عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
989 - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ . . . لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
990 - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ . . . مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
991 - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ . . . الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ
فصل في المعاوضة
992 - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ . . . في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
993 - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ . . . لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
994 - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ . . . مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
995 - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ . . . مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
996 - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ . . . بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
997 - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه . . . تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
فصل في الإقالة
998 - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ . . . بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ
999 - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ . . . بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ
1000 - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ . . . بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ
1001 - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ . . . يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
1002 - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ . . . بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ
1003 - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ . . . لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ
1004 - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ . . . بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ