فصل في العيوب
894 - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ . . . لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ
895 - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ . . . في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ
896 - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ . . . رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ
897 - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ . . . كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ
898 - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا . . . بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا
899 - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى . . . فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا
900 - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا . . . في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا
901 - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا . . . في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا
902 - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ . . . إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ
903 - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ . . . فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ
904 - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ . . . بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ
905 - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ . . . والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ
906 - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ . . . كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ
907 - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ . . . ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ
908 - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ . . . حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ
909 - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا . . . لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا