فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
458 - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ . . . والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
459 - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ . . . بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
460 - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء . . . كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
461 - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ . . . فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
462 - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ . . . أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
463 - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ . . . كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
464 - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ . . . إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
465 - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ . . . وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
466 - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ . . . في هذه الثلاثةِ الأدواءِ
467 - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ . . . لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
468 - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ . . . بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
469 - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا . . . وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
470 - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ . . . فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
471 - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ . . . إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
472 - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا . . . وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
473 - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ . . . والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
474 - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ . . . يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
475 - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ . . . فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
476 - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ . . . وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 46
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٤٦