349 - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا . . . وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
350 - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ . . . أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
351 - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ . . . إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
352 - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا . . . بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
353 - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ . . . مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
354 - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ . . . والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
355 - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ . . . عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
356 - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا . . . مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
357 - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا . . . يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
358 - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ . . . إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
359 - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا . . . للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
360 - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ . . . بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
361 - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ . . . بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
362 - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ . . . فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
363 - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ . . . أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
364 - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ . . . فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
365 - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي . . . فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
366 - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ . . . والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
367 - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ . . . كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 40
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٤٠