باب الصلح وما يتعلق به
309 - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ . . . لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
310 - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ . . . كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
311 - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا . . . فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
312 - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ . . . تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي
313 - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ . . . نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
314 - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ . . . أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
315 - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ . . . وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
316 - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ . . . مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
317 - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ . . . فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ
فصل
318 - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ . . . ولَوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ
319 - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا . . . هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا
320 - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا . . . بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا
321 - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ . . . يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ
322 - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا . . . وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا
323 - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ . . . إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ
324 - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ . . . مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ
325 - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا . . . في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا