باب النكاح وما يتعلق به
332 - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ . . . واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
333 - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ . . . ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
334 - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ . . . وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
335 - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا . . . مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
336 - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ . . . وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
337 - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ . . . ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
338 - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني . . . نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
339 - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ . . . بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
340 - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا . . . فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
341 - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ . . . إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
342 - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا . . . وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
343 - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ . . . إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
344 - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ . . . سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
345 - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ . . . ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
346 - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا . . . مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
347 - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ . . . فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
348 - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ . . . بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ