368 - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ . . . وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
369 - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ . . . وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
370 - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي . . . فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
371 - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا . . . فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
372 - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ . . . ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
373 - وما فسادُهُ من الصَّداقِ . . . فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
374 - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ . . . في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
375 - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ . . . صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
376 - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ . . . ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
377 - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ . . . وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
378 - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ . . . قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
379 - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ . . . شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
380 - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في . . . عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي
فصل في مسائل من النكاح
381 - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا . . . وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
382 - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ . . . تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
383 - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ . . . تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
384 - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا . . . لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
385 - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ . . . تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ